!¨°o:[[ منتديات القـصـــــــــــــواء]]: o°¨!
أول ما تبدء أي عمل قول بسم الله الرحمن الرحيم وتقول اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم ومرحبا بك في منتديات القصواء لو انت زائر شرفنا مروركم الكريم وتشرفنا بالتسجيل واذا كنت من الاعضاء نرجوا سرعة الدخول ومسموح بالنقل او الاقتباس من المنتدى
!¨°o:[[ منتديات القـصـــــــــــــواء]]: o°¨!
أول ما تبدء أي عمل قول بسم الله الرحمن الرحيم وتقول اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم ومرحبا بك في منتديات القصواء لو انت زائر شرفنا مروركم الكريم وتشرفنا بالتسجيل واذا كنت من الاعضاء نرجوا سرعة الدخول ومسموح بالنقل او الاقتباس من المنتدى
!¨°o:[[ منتديات القـصـــــــــــــواء]]: o°¨!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


رَفَعَ اللَّهُ لِلْمُتَيَّمِ قَدْراً
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالطريقة البرهانية الدسوقية الشاذليةموقع رايات العز اول جريدة اسلامية على النتالمجلة البرهانية لنشر فضائل خير البريةشاهد قناة القصواء عالنت قناة البرهانية على اليوتيوبحمل كتب التراث من موقع التراث

==== ========= عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا". رواه الطبراني في الأوسط ========= ==== ==== عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي". رواه الطبراني ورجاله ثقات. ========= ==== عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه، وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه". رواه الطبراني ========= ==== عن سيدنا جابر رضي الله عنه أنه سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس حين تزوج بنت سيدنا علي رضي الله عنه : ألا تهنئوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي". رواه الطبراني في الأوسط والكبير ========= ==== ==== عن سيددنا ابن عمر رضي الله عنهما عن سيدنا أبي بكر - هو الصديق - رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخارى ==== وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي . ========= ==== عن سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول "يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي " . رواه الترمذي ========= ==== عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده عبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحبوا الله تعالى لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي" . رواه الترمذي ========= ==== عن أبي إسحاق عن حنش قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من دخلها نجا. ومن تخلف عنها هلك". رواه أبويعلى ==== عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وعلي وفاطمة وحسن وحسين مجتمعون ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونشرب حتى يفرق بين العباد". فبلغ ذلك رجلاً من الناس فسأل عنه فأخبره به فقال: كيف بالعرض والحساب؟ فقلت له: كيف لصاحب ياسين بذلك حين أدخل الجنة من ساعته. رواه الطبراني ========== ==== وعن سلمة بن الأكوىه,±رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"النجوم جعلت أماناً لأهل السماء وإن أهل بيتي أمان لأمتي". رواه الطبراني ======== وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهلي من بعدي". رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. ========= ==== ==== الله الله الله الله ====
..
..
..

 

 فتاوي من دار الإفتاء المصرية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5
كاتب الموضوعرسالة
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:16 am

أن السائل يعاني من سلس بول عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة، كما يعاني من نزول مذي أو ودي بعد ساعة أو ساعتين من تمام الوضوء والصلاة.
الجــــــــــواب
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فللسائل أن يتوضأ ويصلي قبل أن يتبول حتى لا يعقب بوله سلس البول، فإن كان لا يستطيع ذلك فله أن يتبول وينتظر حتى تمضي الفترة الزمنية التي ينزل فيها سلس البول ثم يتوضأ ويصلي، ولا حرج عليه في فوات صلاة الجماعة، أما إذا استمر سلس البول حتى موعد الوقت الذي يليه فله أن يتوضأ ويصلي حتى ولو نزل منه البول أثناء الصلاة.
أما نزول المذي أو الودي بعد الانتهاء من الصلاة فعلى السائل أن يغسل محل نزوله ثم يتوضأ إن أراد الصلاة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:18 am

ما الحكم في قيام بعض أئمة المساجد بتشغيل السماعات الخارجية أثناء الصلاة بصوت مرتفع يزعج الخارجين عن المسجد من جيرانه؟
الجـــــــــــــــــــــــــــواب:
نص الفقهاء على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام الانتقال وغيرها ليُسمِع المأمومين؛ حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا رأى ولي الأمر أن في إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت ضررًا على الناس وإزعاجًا لهم -كما هو حاصل الآن في كثير من الأحيان- فإن له أن يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلاً، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لكونها افتياتًا على الإمام، مع ما في ذلك من أذًى للخلق وإزعاج للناس في كثير من الأحيان.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:22 am

إمامة المرأة للمرأة في الصلاة

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1102 لسنة 2006م المتضمن: هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصلاة؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لإمامة المرأة؟


الجــــــــــواب
... يستحب للمرأة أن تؤم المرأة في الصلاة المفروضة والنافلة كما هو عند الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية في قولهم بكراهة ذلك، إلا أنهم اتفقوا على أن الصلاة تكون صحيحة ومجزئة، قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني ج 2 ص 33: ذهب عطاء والثوري والأوزاعي والشافعي أنه يستحب أن تؤم المرأة مثلها من النساء وأن تقوم وسطهن في الصف؛ لأن المرأة يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، ولأنها تُسْتَرُ بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض.
ويروى عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن.
وقال الشعبي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة.
وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا؛ لأنه يكره لها الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة، فكره لها ما يراد الأذان له، ويستحب فيمن تؤم النساء ما يستحب في الرجل الذي يؤم غيره: أن يكون أحفظهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وأحسنهم صوتا، ويجب أن يكون مجيدا للفاتحة لا يلحن فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:25 am

ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1820 لسنة 2004م والمتضمن أن نزاعًا حدث في قريته حول الحكم الشرعي في ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟
ويرجو بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.


الجــــــــــواب
يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة، والقواعد المقررة شرعًا:
أولا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه.
ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب.
ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال:
فإن ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا من الخلاف أمر مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذ في ذلك وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مثار نزاع وخلاف بين المسلمين؛ لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:27 am

صرف ما تبقى من تبرعات لبناء مسجد في بناء مستشفى

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 590 لسنة 2006م المتضمن: هل يجوز صرف ما تبقى من تبرعات تبرع بها أصحابها لغرض بناء مسجد في بناء مستشفى بجانبه بدلا من المئذنة؟ حيث لم يتم بناء مئذنة له حتى الآن، علما بأن الأرض المراد بناء المستشفى عليها كانت قد سورت لتجعل مسجدا.


الجــــــــــواب
المال المتبرع به لجهة ما كمسجد أو مستشفى أو مدرسة لا بد من صرفه في الجهة التي بذله فيها باذلوه متى أمكن ذلك، فإن بقي من هذا المال شيء وزاد عن احتياجات هذه الجهة فيجب صرفه في جهة مشابهة للجهة المتبرع لها تحقيقا لغرض الباذلين ونياتهم، حيث إن جامع التبرعات شخصية حقيقية كانت أو اعتبارية يكون وكيلا عن المتبرعين، والوكيل لا يحق له الخروج عن رغبة الموكل.
أما إن كان المال قد تم التبرع به لا لجهة بعينها، بل للبذل في وجوه الخير العامة أو كصدقة جارية غير محددة فيمكن حينئذ وضع فائض المال من مشروع من المشاريع الخيرية في مشروع خيري آخر.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن كان المال قد جمع من المتبرعين لخصوص المسجد المقام أو لخصوص كونه مسجدا، فإما أن ينفق المال الفائض على مئذنة المسجد المقام، أو على توسعته، أو على إنشاء مسجد آخر، ولا يجوز استعماله في بناء مستشفى، وإن كان قد جمع لعمل غير معين من أعمال الخير فيمكن حينئذ وضع الفائض في بناء مستشفى.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:30 am

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 538 لسنة 2005م المتضمن: السؤال عن حكم الاحتفال بيوم الأم، وهل هو بدعة؟

الإنسان بنيان الرب، كرمه الله تعالى لآدميته؛ فصنعه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وطرد إبليس من رحمته لأنه استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود له، فكان احترام الآدمية صفة ملائكية قامت حضارة المسلمين عليها، وكانت إهانة الإنسان وإذلاله واحتقاره نزعة شيطانية إبليسية زلزلت كيان الحضارات التي بنيت عليها، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: 26]، ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119] ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: 50].
وكما جاء الإسلام بتكريم الإنسان من حيث هو إنسان بِغَضِّ النظر عن نوعه أو جنسه أو لونه فإنه أضاف إلى ذلك تكريمًا آخر يتعلق بالوظائف التي أقامه الله فيها طبقًا للخصائص التي خلـقه الله عليها، فكان من ذلك تكريم الوالدين اللذين جعلهما الله تعالى سببًا في الوجود، وقرن شكرهما بشكره؛ فقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14] وجعل الأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى فقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] ، وكان ذلك لأن الله جعلهما السبب الظاهر في الإيجاد فكانا أعظم مظهر كوني تجلت فيه صفة الخلق، وناهيك بذلك شرفًا على شرف وتكريمًا على تكريم.
والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يجعل الأم أولى الناس بحسن الصحبة، بل ويجعلها مقدمة على الأب في ذلك؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ)) متفق عليه، ويقرر الشرع الإسلامي أن العلاقة بين الولد وأمه علاقة عضوية طبعية؛ فلا تتوقف نسبته إليها على كونها أتت به من نكاح أو سفاح، بل هي أمه على كل حال، بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا من طريق شرعي. ومن مظاهر تكريم الأم الاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها، وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فإن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه، ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس؛ فإن البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، ومفهومه أن من أَحدث فيه ما هو منه فهو مقبول غير مردود، وقد أقر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية التي كانوا يَتَغَنَّوْنَ فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم، كما في حديث الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- ((أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث))، وجاء في السنة ((أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- زار قبر أمه السيدة آمنة في أَلْفَيْ مُقَنَّع، فما رُؤِيَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ)). رواه الحاكم وصححه وأصله في مسلم. إن معنى الأمومة عند المسلمين هو معنًى رفيع، له دلالته الواضحة في تراثهم اللغوي؛ فالأم في اللغة العربية تُطلق على الأصل، وعلى المسكن، وعلى الرئيس، وعلى خادم القوم الذي يلي طعامهم وخدمتهم, -وهذا المعنى الأخير مَرْوِيٌّ عن الإمام الشافعي -رضي الله عنه- وهو من أهل اللغة-، قال ابن دُرَيد: وكل شيء انضمت إليه أشياء من سائر ما يليه فإن العرب تسمي ذلك الشيء "أُمًّا". ولذلك سميت مكة "أم القرى"؛ لأنها توسطت الأرض، ولأنها قبلة يؤمها الناس، ولأنها أعظم القرى شأنًا، ولما كانت اللغة هي وعاء الفكر فإن مردود هذه الكلمة عند المسلم ارتبط بذلك الإنسان الكريم الذي جعل الله فيه أصل تكوين المخلوق البشري، ثم وطَّنه مسكنًا له، ثم ألهمه سياسته وتربيته، وحبب إليه خدمته والقيام على شؤونه، فالأم في ذلك كله هي موضع الحنان والرحمة الذي يأوي إليه أبناؤها.
وكما كان هذا المعنى واضحًا في أصل الوضع اللغوي والاشتقاق من جذر الكلمة في اللغة؛ فإن موروثنا الثقافي يزيده نصاعةً ووضوحًا وذلك في الاستعمال التركيبي "لصلة الرحم" حيث جُعِلَت هذه الصفة العضوية في الأم رمزًا للتواصل العائلي الذي كانت لَبِنَاتُه أساسًا للاجتماع البشري؛ إذ ليس أحدٌ أحق وأولى بهذه النسبة من الأم التي يستمر بها معنى الحياة وتتكون بها الأسرة وتتجلى فيها معاني الرحمة. ويبلغ الأمر تمامه وكماله بذلك المعنى الديني البديع الذي يصوره النبي المصطفى والحبيب المجتبى -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: ((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ)) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث القدسي: ((قَالَ اللَّهُ عز وجل: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي؛ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ)) رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبتجلي هذا المعنى الرفيع للأمومة عندنا مدلولا لغويًّا وموروثًا ثقافيًّا ومكانةً دينية يمكننا أن ندرك مدى الهوة الواسعة والمفارقة البعيدة بيننا وبين الآخر الذي ذابت لديه قيمة الأسرة وتفككت في واقعه أوصالُها، فأصبح يلهث وراء هذه المناسبات ويتعطش إلى إقامتها ليستجدي بها شيئًا من هذه المعاني المفقودة لديه، وصارت مثل هذه الأيام أقرب عندهم إلى ما يمكن أن نسميه "بالتسول العاطفي" من الأبناء الذين يُنَبَّهون فيها إلى ضرورة تذكر أمهاتهم بشيء من الهدايا الرمزية أثناء لهاثهم في تيار الحياة الذي ينظر أمامه ولا ينظر خلفه. ومع هذا الاختلاف والتباين بيننا وبين ثقافة الآخر التي أفرز واقعها مثل هذه المناسبات إلا أن ذلك لا يشكل مانعًا شرعيًّا من الاحتفال بها، بل نرى في المشاركة فيها نشرًا لقيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه العقوق ظاهرة تبعث على الأسى والأسف، ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الأسوة الحسنة؛ حيث كان يحب محاسن الأخلاق ويمدحها من كل أحد حتى ولو كان على غير دينه؛ فـ((لما أُتِيَ بسبايا طَيئ كانت ابنة حاتم الطائي في السبي؛ فقالت للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: يا محمد، إنْ رأيتَ أن تُخَلِّيَ عني ولا تُشْمِت بي أحياء العرب؛ فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذِّمار، ويَفُكُّ العاني، ويُشبع الجائع، ويكسو العاري، ويَقري الضيف، ويطعم الطعام، ويُفشي السلام، ولم يَرُدّ طالب حاجة قط. وأنا ابنة حاتم طَيئ. فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: يَا جَارِيَةُ، هَذِهِ صِفَةُ المُؤْمِنِينَ حَقًّا، لَوْ كَانَ أَبُوكِ مُؤْمِنًا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ؛ خَلُّوا عَنْهَا فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ، وَالله تَعَالَى يُحِبُّ مَكَارِمَ الأخْلاقِ، فقام أبو بُردة ابن نِيار -رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله، واللهُ يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ بِحُسْنِ الخُلُقِ)). أخرجه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإِسْلاَمِ لأَجَبْتُ)) أخرجه البيهقي عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وعليه فإن الاحتفال بيوم الأم أمر جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا ولا إثم على فاعله. والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:33 am

حج المرأة من مالها وزوجها مدين
واشتراكها في جمعية بدون علمه


المبــادئ
1- لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.
2- الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.
3- لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على تفاصيل تعاملاتها المالية.
4- ليس أحد الزوجين مكلفًا بدين الآخر.
5- الحج مقدم على قضاء دين الغير.

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1120 لسنة 2006م المتضمن: هل يجوز لي أن أحج من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟

الجــــــــــواب
من المقرر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بدين الآخر.
وعليه فيجب على المرأة أن تحج إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأن الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرع، والتبرع نفل، والفرض مقدم على النفل.
وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه.

والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2013 5:38 am

حكم عمل المرأة وكيلاً للنيابة الإدارية

اطلعنا على البريد الوارد 2008 المقيد برقم 701 لسنة 2008م المتضمن:
أنا حاصلة على ليسانس الحقوق، وعُينتُ معيدةً بكلية الحقوق، ثم عينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساءً ومعي سكرتير أو سكرتيرة تحقيق، وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل، وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية، ويكون باب الحجرة في بعض الأحيان مغلقًا مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت، فما حكم الشرع فيما يأتي:
أولًا: طبيعة عملي كوكيل للنيابة الإدارية.
ثانيًا: في طريقة العمل على النحو سالف البيان.
ثالثًا: رشحت لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك.

الـجـــواب
ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.
وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال.
وعلى ذلك فيجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وُجِدُوا، وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.
وأصل هذا الحق داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء؛ في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71]، وكذلك في التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله تعالى مانعًا للإنسان من الخسران في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1-3].
وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه؛ حتى إن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة، ومن ذلك ما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بسندٍ رجالُه ثقات عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: "رأيت سمراء بنت نُهَيْك -وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم- عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر".
وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71].
كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك.
وبالنسبة لتوليها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: 34].
ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود؛ لأنه تصح شهادة المرأة في غير الحدود، والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها. وحُكِي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وبه نفتي.
وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، وأما مجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد فليس حرامًا في نفسه، بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما، قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»: "مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ المَحَارِم وَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ، وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ فَلا يُمْتَنَعُ" اهـ.
ثم إنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً محرمةً؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك"، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ)، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة"، وقال الملا على القاري في "مرقاة المفاتيح": " وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت"، وضابط الخلوة المحرَّمة كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في حاشيته على "نهاية المحتاج": "اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة" اهـ ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمَح لأي أحد بفتحه والدخول في أي وقت لا يجعله من باب الخلوة المحرَّمة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعملك كوكيل للنيابة الإدارية حلال شرعًا، وما تقتضيه طبيعة العمل أحيانًا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةً ولا يُعَدُّ ذلك من الخلوة المحرمة. والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 10, 2013 9:07 am

لا يجوز التحايل بإعطاء بيانات كاذبة للجهات الرسمية من أجل السفر للحج

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للحقيقة إلى الجهات الرسمية، من أجل السفر إلى الحج، سواءٌ أكان في بلد الحاج أم البلد التي سيسافر إليها.
وأوضحت الدار في فتوى لها أنه من دخل إلى بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة، لأن حكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تُقَدِّرها.
وأضافت في فتواها أن الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تَغَيّاها الحاكم من سَنِّه القوانينَ، مؤكدة أن هذا التحايل حرام شرعاً سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حرامًا بأن اشتملت على الكذب مثلا فإن الحرمة تتأكد.
وقالت الفتوى إنه من ضمن الكذب إحضار السائق مثلا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع.

المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=697956260234159&set=a.327368203959635.90996.200895559940234&type=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 10, 2013 9:16 am

دار الإفتاء المصرية تجيز للضعفاء والمرضى من الحجاج تركُ المبيت بمنى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.. والتوكيل عنهم في رمي الجمرات

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام على المستوى العالمي من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة مما يجعل جسم الإنسان أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوى بها، و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء و المرضى والأطفال والضعفاء ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.
وأضافت الفتوى في معرض ردها عن حكم الشرع في ترك الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمِنى أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه؛ فإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده خاصة وأن المبيت بمنى لياليَ التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمنى واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.
وأشارت الفتوى إلى أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها؛ لعظم حرمتها لما روي عن الرسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال: «مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ» .
ونوهت الفتوى إلى أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها وكما أن نفس المؤمن تتوق دائما إلى أداء فريضة الحج، إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.
وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم أكدت أمانة الفتوى في معرض ردها أن النيابة أو توكيل شخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعاً ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رمي جمرات وزيادة ؛ وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.
المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=698464850183300&set=a.327368203959635.90996.200895559940234&type=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 10, 2013 9:34 am

دار الإفتاء سعي الحجيج في مسعى الصفا والمروة الجديد صحيح

أكدت دار الإفتاء، أن سعى حجيج بيت الله في المسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا و المروة "سعيٌ صحيحٌ" تَبرأ به ذمة الحجيج أمام الله تعالى.
وأوضحت في فتوى لها أن آيات القرآن الحكيم تؤكد أن كل ما كان بين الجبلين هو مكان للسعي، وأن الآيات أطلقت ولم تخصَّ محلًا دون محل مما هو بين الجبلين، والمسعى الجديد واقع بين الجبلين.
وأضافت الفتوى أن حصول ركن السعي وتمامه وكماله يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة، الذي موقعه بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع، وهذه هى بداية الجبلين وأن قطع تمام المسافة واجب عند الحنفية، فلا يبطل السعي بتركه، وإنما يصبح على الحاج في هذه الحالة ذبيحة، أي "عليه دم".
جاء ذلك في رد الأمانة العامة للفتوى عن مشروعية السَّعي في المَسعى الجديد الذي أنشأته السلطات السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة وحكم الإقدام على هذه التوسعة ابتداء.
المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699132373449881&set=a.327368203959635.90996.200895559940234&type=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 10, 2013 9:42 am

يجوز للمسئولين في السعودية أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر.. وزيادة المساحة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفات لا يجوز

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحج أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، وبما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدُّسهم وتدافعهم، وحرصًا على سلامتهم وأرواحهم.
وأكدت في فتوى لها أن هذا لا يُعَدُّ تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال، وأنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم.
وأوضحت الفتوى أنه من المقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة، وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فتصرُّفه على الرعية منوط بالمصلحة.
وحول زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج، ذكرت الفتوى: "إنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، خاصة وأن المطلوب من الحاج في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها، قائمًا أو قاعدًا، راكبًا أو راقدًا، مستيقظًا أو نائمًا، وليس المطلوب الإقامة أو المكث".
وأضافت فتوى دار الإفتاء المصرية أن ركن الوقوف بعرفات يحصل بمجرد المرور بها، ويمكن التغلب على التدافع والتكدس في الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتًا معينًا للوقوف، تلافيًا للأضرار الناجمة في ذلك.
المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699623856734066&set=a.327368203959635.90996.200895559940234&type=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 10, 2013 10:11 am

لا يجوز للحاج ذبح الهدي في بلاده قبل سفره أو خارج الحرم

أكدت دار الإفتاء المصرية على أنه لا بد أن يكون ذبح هدي الحج بمكة، وأن يكون ذلك في أيام الحج، مشيرة إلى أن توزيع لحوم تلك الذبائح في الأصل يجب أن يكون على مساكين الحرم وفقرائه، ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم على مدار العام، فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتى الحج في العام التالي فيجوز أن يوزع على فقراء غير الحرم.
وأوضحت الدار في فتوى لها أنه لا يجوز للمتمتع الذي نوى حج التمتع أن يوصي أحد بذبح هديه أو يدفع ثمنه في بلده قبل سفره إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، لأن المحل المكاني لسوق الهدي ودماء الحج هو البيت العتيق، قال تعالى ﴿جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ﴾ [المائدة: 97].
وأضافت الفتوى أنه يجب أن يذبح الحاج هديه في أرض الحرام ولا يجوز أن يذبحه خارج الحرم إلا إذا كان محصرًا، فقد انعقد اتفاق العلماء والفقهاء أن محل دماء الحج –عدا الإحصار– هو البيت الحرام.
وأشارت فتوى دار الإفتاء إلى أن المقصود بدماء الحج هو ما يُذبَح في الحج نسكا لله عز وجل، وهو إما هديُ تمتعٍ وهو واجب، وإما هدي القِرَان وهو واجب أيضًا، وإما ما يُذبَح لتركِ واجبٍ من واجبات الحج، أو كفارةً عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وإما ما يُهدَى تطوعًا لفقراء الحرم.
المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=700280143335104&set=a.327368203959635.90996.200895559940234&type=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 10, 2013 10:21 am

رفع الشعارات السياسية وتوزيعها والتظاهر خلال الحج حرام شرعًا ويضيع ثواب الحاج

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علاممفتي الجمهورية أن توزيع الشعارات السياسية أيًا كانت، ورفع اللافتات الحزبية وعمل المظاهرات في مناسك الحج هو أمر محرم شرعًا، وبدعة من بدع الضلالة؛ لأنه مدعاة للفرقة والتنازع والجدال، وكل ذلك منافٍ لمقصود الوحدة وإخلاص العبادة لله، وفيه استحداث أحوال في العبادة لم يأذن بها الله تعالى .
وأوضح فضيلة المفتي في فتوى له حول مشروعية دعوة بعض التيارات رفع بعض الشعارات السياسية أثناء اجتماع الناس في عرفة؛ بغرض توزيعها بين الحجاج المصريين وغيرهم لرفع تلك الشعارات في المناسك أن رفع الشعارات واللافتات الحزبية والسياسية أيًا كانت في من مناسك الحج فيه استخفاف بالشعائر الدينية في استغلالها لقضاء المصالح الدنيوية، وتلبيس على الناس، وإلهاء للحجيج عن ذكر الله تعالى، وإقامة المناسك على الوجه المَرْضِي لله تعالى، كما أنها تثير الضغائن والأحقاد والنزاعات التي تشغل الحاج عن روح العبادة، وتحدث فتنة في الحرم بما تجر إليه أمثال هذه الشعارات والتظاهرات من فوضى وتراشق وتنازع بل وتقاتل في بعض الأحيانحيث يقول جل شأنه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجّ﴾ [البقرة: 197].
وأكدت الفتوى أن السماح بمثل هذه الشعارات والتظاهرات فيه فتح لأبواب الشر والفتنة وذريعة لاحتشاد أهل الفرق والأهواء وأصحاب البِدَع في مناسك الحج بدعوى نصرة الحق ومحاربة الباطل.
واعتبرت الفتوى أن توزيع الشعارات السياسية ورفعها في الحج هو مدعاةٌ للجدال المحرم شرعًا في الحج؛ فقد يعارضها أكثر المسلمين، وإذا وُزِّعَت أمثال هذه الشعارات حصل القيل والقال وكثر الحديث والجدال، وقست القلوب، وانتهض الناس لانتقادها والرد عليها، وسعوا في رفع الشعارات المضادة لها؛ فتصير المناسك محلًّا للجدال والخلاف والتنازع والترامي بالتهم والخصومات والأحقاد التي لا يرضاها الله تعالى

وأوضحت الفتوى أن الدعوة لتوزيع هذه الشعارات السياسية والوقوف بها في مناسك الحج ومشاعره يناقض إخلاص العبادة لله تعالى؛ فإن الإسلام قد حرص كل الحرص على أن تكون هذه الشعيرة خالصة لله تعالى لا تشوب نيتَها شائبة؛ فقد أمر الله تعالى بإتمام العمرة والحج له وحده؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]؛ فجعل الحج له وحده.
وحررت الفتوى معني السياسة التي جاءت نسبةُ هذه الشعارات إليها بأنها السياسة الحزبية التي تسعى نحو التنافس على القيادة وادِّعاء الأفضلية للحكم والانتصار لأفكار الحزب وأيديولوجية الطيف السياسي، مع رمي الخصم السياسي بالفشل وعدم القدرة على الحكم وانعدام الأهلية للصدارة المجتمعية، وتسفيه الأفكار والآراء الأخرى المقابلة؛ في جو من التنافس الذي يعمل فيه كل فريق بإصرار شديد وجهد جهيد على البقاء في الساحة الوطنية: مكانًا ومكانةً، وفكرًا وتأثيرًا، واستطردت الفتوى أنه ليس المقصود بالسياسة في هذا السياق محض السياسة الشرعية التي تسعى في إصلاح الراعي والرعية؛ من حفظ الثغور، وتوفير الأمن المجتمعي، وجمع الشمل، والعدل بين الناس، والنصيحة للحاكم والمحكوم، والنظر السديد في مصالح الدين والدنيا
المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=701991836497268&set=a.327368203959635.90996.200895559940234&type=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد المساهمات : 937
تاريخ التسجيل : 22/10/2012

فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي من دار الإفتاء المصرية   فتاوي من دار الإفتاء المصرية - صفحة 5 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 10, 2013 10:30 am

ترك المبيت في مزدلفة جائز شرعًا في حال الزحام الشديد

قالت دار الإفتاء المصرية إن ترك المبيت في مزدلفة للحاج جائز شرعاً، وهو المعتمد في الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرة هائلة.
واستندت دار الإفتاء في فتواها على أقوال العلماء بسنية المبيت بمزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي، وأحمد ، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر مايحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء.
وأضافت الفتوى أنه حتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصاباتُ والوفيات -سواء أكان حاصلاً للحاج في مكانه أم متوقَّعَ الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت في مزدلفة عند الموجبين له.
وأشارت الفتوى إلى أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرخص للرعاة في عدم المبيت بمزدلفة من أجل رعي أنعامهم، ورخص لعمه العباس رضي الله عنه منأجل سقايته، فلا شك أن الزحام الشديد المؤدي إلى الإصابات والوفيات الناجم عن كثرة الحجاج عامًا بعد عام مع محدودية أماكن المناسك أَوْلَى في الإعذار من ذلك؛ لأن أعمال السُّقاة والرُّعاة متعلقة بأمورهم الحاجية؛ أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية؛ لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابات، بل والوفيات، كما هو مشاهَدٌ معلوم.
المصدر

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=702428826453569&set=a.327368203959635.90996.200895559940234&type=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي من دار الإفتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 5 من اصل 5انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5
 مواضيع مماثلة
-
» دار الإفتاء المصرية
» أخبار دار الإفتاء المصرية
» زيارة الصالحين مستحبة .. مفتي الديار المصرية
» مؤتمر مؤسسات التفكير تحت رعاية الوزارات المصرية
» النبي صلى الله عليه وسلم حي في برزخه..مفتي الديار المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
!¨°o:[[ منتديات القـصـــــــــــــواء]]: o°¨! :: ! الدين الاسلامي القويم ! :: دار الافتاء المصرية والازهر الشريف ومكتب رسالة الازهر-
انتقل الى: